الشيخ الطوسي
210
الخلاف
للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل . فأما سهم رسول الله - صلى الله عليه وآله - فيصرف في مصالح المسلمين . وأما سهم ذي القربى فإنه يصرف إلى ذوي القربى على ما كان يصرف إليهم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله ( 1 ) - على ما نبينه فيما بعد - . وذهب أبو العالية الرياحي : إلى أن الخمس من الغنيمة والفئ مقسوم على ستة أسهم : سهم لله تعالى ، وسهم لرسوله ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل ( 2 ) . وذهب مالك : إلى أن خمس الغنيمة وأربعة أخماس الفئ مفوض إلى اجتهاد الإمام ليصرفه إلى من رأى أن يصرفه إليه ( 3 ) . وذهب أبو حنيفة : إلى أن خمس الغنيمة ، وأربعة أخماس الفئ يقسم على ثلاثة أسهم : سهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل . هذا الذي رواه عنه الحسن بن زياد اللؤلؤي ( 4 ) .
--> ( 1 ) الوجيز 1 : 288 ، وكفاية الأخيار 2 : 131 ، والمجموع 19 : 369 ، والمحلى 7 : 329 ، وتفسير القرطبي 8 : 10 ، وبداية المجتهد 1 : 377 ، ومقدمات ابن رشد 1 : 270 ، ورحمة الأمة 2 : 166 ، والميزان الكبرى 2 : 178 . ( 2 ) أحكام القرآن للجصاص 3 : 61 ، والمبسوط 10 : 8 ، وفتح الباري 6 : 218 ، ومقدمات ابن رشد 1 : 270 ، وتفسير القرطبي 8 : 10 ، والمجموع 19 : 373 ، وأحكام القرآن لابن العربي 2 : 844 . ( 3 ) مقدمات ابن رشد 2 : 269 ، وبداية المجتهد 1 : 389 ، وأسهل المدارك 2 : 15 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 62 ، وعمدة القاري 15 : 37 ، والمجموع 19 : 373 ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 8 : 11 ، ورحمة الأمة 2 : 166 ، والميزان الكبرى 2 : 178 . ( 4 ) أحكام القرآن للجصاص 3 : 62 ، واللباب 3 : 260 ، وبدائع الصنائع 7 : 125 ، وشرح فتح القدير 4 : 328 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4 : 328 ، وشرح العناية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 4 : 328 ، والفتاوى الهندية 2 : 214 ، والمجموع 19 : 373 ، ورحمة الأمة 2 : 165 ، والميزان الكبرى 2 : 178 .